بطل العقد فيما لم يقبض وسقط بقسطه من المسلم فيه والحكم في المقبوض كما لو اشترى شيئين
فتلف أحدهما قبل القبض * ويجوز أن يجعل رأس المال منفعة عبد أو دار مدة معلومة وتسليمها بتسليم
العين ولا يشترط تعيين رأس المال عند العقد * ولو قال أسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا ثم
عين وسلم في المجلس جاز وكذلك في الصرف * ولو باع دينارا بدينار أو بدراهم في الذمة ثم عين
وسلم في المجلس جاز * ولو باع طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهان ( أحدهما )
فتح العزيز — صفحة 210
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢١٠