المال عن المجلس لكان ذلك معنى في بيع الكالئ بالكالئ لان تأخير التسليم نازل منزلة
الدينية في الصرف وغيره ( وقوله ) في الكتاب جبرا للغرر في الجانب الآخر أراد به أن الغرر في المسلم
فيه احتمل للحاجة فجبر ذلك بتأكيد العوض الثاني بالتعجيل كي لا يعظم الغرر في الطرفين * إذا تقرر
ذلك فلو تفرقا قبل قبض رأس المال بطل العقد وبه قال أبو حنيفة واحمد * وقال مالك ان تأخر التسليم
مدة يسيرة كاليوم واليومين لم يضر وان تأخر مدة طويلة بطل العقد ولو تفرقا قبل تسليم بعضه
فتح العزيز — صفحة 209
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٠٩