لان البينة أقوي من اليمين ولو أقام كل واحد منهما بينة على ما بقوله لا ينفسخ العقد فباليمين أولى
أن لا ينفسخ *
( التفريع ) إن قلنا بالأول فلو تفارا على أحد اليمين لم يعد نافذا بل لابد من تجديد عقد
وهل ينفسخ المال أو يتعين ارتفاعه من أصله فيه وجهان ( أظهرهما ) أولهما لنفوذ تصرفات المشترى قبل
الاختلاف ويحكى الثاني عن أبي بكر الفارسي ( وان قلنا ) بالأصح فالحاكم يدعوهما بعد التحالف إلى الموافقة
فتح العزيز — صفحة 187
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٨٧