ثم القاضي يفسخ * أو من ( و ) أراد من المتعاقدين فيه وجهان ) *
( الفصل الثالث ) في حكم التحالف وثمرته * إذا تحالفا ففي العقد وجهان ( أحدهما ) أنه
ينفسخ كما ينفسخ النكاح بتحالف المتلاعنين ولان التحالف يحقق ما قالاه ولو قال البائع بعت بألف
فقال المشترى اشتريت بخمسمائة لم ينعقد فكذلك ههنا ( وأصحهما ) وهو المنصوص انه لا ينفسخ
فتح العزيز — صفحة 186
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٨٦