Skip to main content

فتح العزيز — Page 183

Contributors:

P.183
له وان نكل عن الاثبات لم يقض له لاحتمال صدقه في نفى ما يدعيه صاحبه وكذبه فيما يدعيه ثم عن الشيخ أبى محمد أنه كما لو تحالفا لان نكول المردود عليه عن يمين الرد نازل في الدعاوي منزلة حلف الناكل أولا ولو نكل الأول عن اليمين حلف الاخر على النفي والاثبات وقضى له * ولو حلفا على النفي فوجهان ( أصحهما ) وبه قال الشيخ أبو محمد أنه يكفي ذلك ولا حاجة بعده إلى يمين الاثبات لان المحوج إلى الفسخ جهالة الثمن وقد حصلت ( والثاني ) أنه تعرض يمين الاثبات عليهما فان حلفا تم