Skip to main content

فتح العزيز — Page 182

Contributors:

P.182
ونكل عن الثاني قضى للحالف سواء نكل عن النفي والاثبات جميعا أو عن أحدهما والنكول عن البعض كهو عن الكل فينبغي أن يقدم النفي على الاثبات لأن النفي هو الأصل في الايمان وعن الإصطخري أن الاثبات مقدم لأنه المقصود وهذا الخلاف في الاستحباب أو الاستحقاق ( والأظهر ) الأول ونقل الإمام الثاني ( وان قلنا ) يحلف أولا على مجرد النفي فلو أضاف إليه الاثبات كان لغوا وإذا حلف من وقعت البداية به على النفي عرضت اليمين على الثاني فان نكل حلف الأول على الاثبات وقضى