المذكورة في الكتاب ولا تخفي المواضع المستحقة للعلامات من ألفاظ الكتاب *
قال ( ويجرى في كل معاوضة * كالصلح عن دم العمد والخلع والنكاح والإجارة والمساقاة
والقراض والجعالة ولكن أثره في بدل الدم والبضع الرجوع إلى بدل المثل لا فسخ الخلع
والنكاح * ولو قال وهبت هذا منى فقال لا بل بعته فالقول قوله في أنه ما وهب * ولم يتحالفا إذ
لم يتفقا على عقد ) *
في الفصل مسألتان ( إحداهما ) ان التحالف لا يختص بالمبايعات بل يجرى في سائر عقود
فتح العزيز — صفحة 158
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٥٨