تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
منهما بينة على ما ذكره سلمت الجارية للمشترى وأما العبد فقد أقر البائع بيعه وقامت البينة عليه أو لم تقم فإن كان في يد المشترى أقر عنده وإن كان في يد البائع فوجهان ( أحدهما ) أنه يسلم إلى المشترى ويجبر على قبوله والثاني لا يجبر لأنه ينكر ملكه فيه فعلى هذا يقبضه الحاكم وينفق عليه من كسبه فإن لم يكن له كسب ورأي الحظ في بيعه وحفظ ثمنه فعل ولو أنفقا على المبيع والثمن واختلفا في شرط الخيار أو قدره أو شرط الرهن بالثمن أو الكفيل أو شرط الأجل أو قدره جرى التحالف أيضا خلافا لأبي حنيفة وأحمد حيث قالا الاختلاف في شروط العقد لا يقتضى التحالف ولكن القول قول من منعها * لنا اطلاق الأخبار السابقة والرواية
فتح العزيز — صفحة 157 | عبد الكريم الرافعي