وفى العهدة وفيما يقضى منه ديونه ( أما ) ما يجوز له فكل ما يندرج تحت اسم التجارة أو كان من
لوازمه فلا ينكح ولا يؤاجر ( ح ) نفسه ولا يتعدى ( ح ) النوع الذي رسم له الاتجار فيه * ولا يأذن
( ح ) لعبيده في التجارة الا بتوكيل معين * ولا يتخذ ( ح ) الدعوة للمجهزين * ولا يعامل سيده
( ح ) ولا يتصرف ( ح ) فيما اكتسب باحتطاب واصطياد واتهاب ثم لا ينعزل ( ح ) بالإباق *
ولا يستفيد ( ح ) الاذن بالسكوت وإذا ركبته الديون لم يزل ( ح ) ملك سيده عما في يده ويقبل
اقراره ( ح ) بالدين لأبيه وابنه ) *
فتح العزيز — صفحة 119
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١١٩