لا يفيد رفع النزاع لبقاء الثمرة الحادثة للمشترى وان قلنا بالانفساخ استرد المشترى الثمن ورد الشجرة
مع جميع الثمار ذكره صاحب التتمة *
قال ( النظر الخامس من كتاب البيع )
* ( في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان )
الأول ( في معاملة العبيد والنظر في المأذون له في التجارة وغيره أما المأذون فالنظر فيما يجوز له