( كتاب البيع والنظر في خمسة أطراف )
( الأول في صحته وفساده وفيه أربعة أبواب )
( الباب الأول في أركانه )
قال ( وهي ثلاثة ( الأول ) الصيغة وهي الايجاب والقبول اعتبرا للدلالة على الرضا
الباطن ولا تكفي المعاطاة ( م ح و ) أصلا ولا الاستيجاب ( م ) والايجاب وهو قوله بعني
بدل قوله اشتريت على أصح الوجهين بخلاف النكاح فإنه لا يجرى مفافصة ( 1 ) وينعقد البيع بالكناية
مع النية على الأصح كالكتابة والخلع بخلاف النكاح فإنه مقيد بقيد الشهادة ) *
الأصل في الباب الاجماع وآيات الكتاب نحو قوله تعالي ( وأحل الله البيع ) وقوله عز
وجل ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) والاخبار نحو ما روى عن رافع بن خديج
أن النبي صلى الله عليه وسلم ( سئل عن أطيب الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ) ( 1 )
هامش
( 1 ) ( قوله ) مفافصة المفافصة الاخذ على غرة اه