الثاني ( وقوله ) وتخيير في جزاء الصيد بالواو لقول حكيناه عن رواية أبي ثور من قبل إنه على الترتيب
( وقوله ) فهذه الثلاث منصوص عليها أي ورد نص الكتاب أو الخبر في كيفية وجوبها وما عداها
مقيس بها *
قال ( الرابع ) الواجبات المجبورة بالدم فيها دم تعديل وترتيب وقيل إنه كدم التمتع في
التقدير أيضا ) *
فتح العزيز — صفحة 71
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٧١