الحج فما استيسر من الهدى ) الآية وقد بينا شرح القول وبينا فيه ان دم القران في معناه وفى
دم الفوات قولان نقلهما القاضي ابن كج ( أصحهما ) ولم يورد الأكثرون غيره انه كدم التمتع في
الترتيب والتقدير وسائر الأحكام لان دم التمتع إنما وجب لترك الاحرام من الميقات والنسك المتروك
في صورة الفوات أعظم * وقد روى عن عمر رضي الله عنه انه أمر الذين فاتهم الحج بالقضاء من
قابل ثم قال ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ) ( 1 ) ( والثاني ) انه كدم الجماع في الأحكام
إلا أن ذلك بدنة وهذا شاة ووجه الشبه اشتراك الصورتين في التفريط المحوج إلى القضاء ( الثاني )
جزاء الصيد وهو دم تخيير وتعديل قال الله تعالى ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل
فتح العزيز — صفحة 68
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٦٨