اثنين شيئا ووفي نصف الثمن عن أحدهما لم يجب على البائع تسليم النصف بناء على أن الاعتبار بالعاقد
فتح العزيز — صفحة 487مساهمون: عبد الكريم الرافعيص٤٨٧اثنين شيئا ووفي نصف الثمن عن أحدهما لم يجب على البائع تسليم النصف بناء على أن الاعتبار بالعاقدصفحات الكتاب١…٤٨٤٤٨٥٤٨٦٤٨٧٤٨٨٤٨٩٤٩٠…٤٩٧الصفحة السابقة→٤٨٧←الصفحة التالية