ولو باع بوكالة اثنين فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن فعليه تسليم النصف هكذا ذكره في التهذيب
فتح العزيز — صفحة 488مساهمون: عبد الكريم الرافعيص٤٨٨ولو باع بوكالة اثنين فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن فعليه تسليم النصف هكذا ذكره في التهذيبصفحات الكتاب١…٤٨٥٤٨٦٤٨٧٤٨٨٤٨٩٤٩٠٤٩١…٤٩٧الصفحة السابقة→٤٨٨←الصفحة التالية