Skip to main content

فتح العزيز — Page 367

Contributors:

P.367
بالرد لان تعدد البائع يوجب تعدد العقد وأيضا لا يتشقص على المردود عليه ما خرج عن ملكه * ولو اشترى رجلان عبدا من واحد فقولان ( أصحهما ) أن ينفرد بالرد لأنه رد جميع ما ملك كما ملك وبهذا قال أحمد وكذا مالك في رواية ( والثاني ) يحكى عن رواية أبى مور وبه قال أبو حنيفة أنه ليس له الانفراد لان العبد خرج عن ملك البائع كاملا والآن يعود إليه بعضه وبعض الشئ لا يشترى بما يخصه من الثمن لو بيع كله * ( التفريع ) ان جوزنا الانفراد فانفرد أحدهما فتبطل الشركة بينهما ويخلص للممسك ما أمسك وللراد ما استرد أو تبقى الشركة بينهما فيما أمسك الممسك واسترده الراد حكى القاضي الماوردي
فتح العزيز — Page 367 | عبد الكريم الرافعي