Skip to main content

فتح العزيز — Page 364

Contributors:

P.364
وغيره إن كان مطويا أكثر من طاقين لم يصح البيع ان لم نجوز خيار الرؤية وإن كان مطويا على طاقين يصح البيع لأنه يرى جميع الثوب من جانبه وهذا حسن لكن المطوى على طاقين لا يرى من جانبه إلا أحد وجهي الثوب وفى الاكتفاء به تفصيل وخلاف قد سبق وراء ما ذكره تنزيلان ( أحدهما ) أن يفرض رؤية الثوب قبل الطي والطي قبل البيع ويستمر الفرع ( والثاني أن ما ينقص بالنشر مرة ينتقص بالنشر مرتين فوق ما ينتقص به مرة واحدة فلو نشر مرة وبيع وأعيد طيه ثم نشره المشترى وزاد النقصان بذلك انتظم الفرع والله أعلم * قال ( وإذا اشترى عبدا من رجلين فله أن يفرد أحدهما ( ح ) برد نصيبه وإذا اشترى رجلان