الأصل في خيار الشرط الاجماع وما روي عن ابن عمر ( أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع
في البيوع فقال صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة ) ( 1 ) وروي أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ
أصابه أمة في رأسه فكان يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا بايعت فقل لا خلابة وجعل
الخيار ثلاثا ) وفي رواية ( وجعل له بذلك خيار ثلاثة أيام ) وفي رواية ( قل لا خلابة ولك الخيار
ثلاثا ) وهذه الروايات كلها في كتب الفقه ولا يلفي في مشهورات كتب الحديث سوى الرواية
المقتصرة على قوله ( لا خلابة ) وهذه الكلمة في الشرع عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثا فإذا أطلقاها
عالمين بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط وإن كانا جاهلين لم يثبت الخيار وان علم البائع
فتح العزيز — صفحة 310
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣١٠