فدوام الاجتماع خلاف الظاهر وإن كان على وفاق الأصل فلا يبعد تخريجه على الخلاف المشهور في
تعارض الأصل والظاهر والأصحاب لم يفرقوا بين الحالين ( الثانية ) اتفقا على التفرق وقال أحدهما
فسخت قبله وأنكر الاخر فالقول قول الاخر مع يمينه لان الأصل عدم الفسخ وعلى المدعي البينة
هذا هو الظاهر وبه أجاب في الكتاب * وعن صاحب التقريب ؟ ؟ القول قول من يدعي الفسخ
لأنه أعرف بتصرفه * ولو اتفقا على عدم التفرق وتنازعا هكذا ففي التهذيب أن دعوى مدعي
الفسخ فسخ *
قال ( السبب الثاني الشرط قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ وكان يخدع في البيوع ( قل لا خلابة
واشترط الخيار ثلاثة أيام ) فلا تجوز الزيادة عنها ( م ) ولا التقدير بمدة مجهولة ولا الابهام في أحد العبدين ) *
فتح العزيز — صفحة 309
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٠٩