تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
فدوام الاجتماع خلاف الظاهر وإن كان على وفاق الأصل فلا يبعد تخريجه على الخلاف المشهور في تعارض الأصل والظاهر والأصحاب لم يفرقوا بين الحالين ( الثانية ) اتفقا على التفرق وقال أحدهما فسخت قبله وأنكر الاخر فالقول قول الاخر مع يمينه لان الأصل عدم الفسخ وعلى المدعي البينة هذا هو الظاهر وبه أجاب في الكتاب * وعن صاحب التقريب ؟ ؟ القول قول من يدعي الفسخ لأنه أعرف بتصرفه * ولو اتفقا على عدم التفرق وتنازعا هكذا ففي التهذيب أن دعوى مدعي الفسخ فسخ * قال ( السبب الثاني الشرط قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ وكان يخدع في البيوع ( قل لا خلابة واشترط الخيار ثلاثة أيام ) فلا تجوز الزيادة عنها ( م ) ولا التقدير بمدة مجهولة ولا الابهام في أحد العبدين ) *
فتح العزيز — صفحة 309 | عبد الكريم الرافعي