تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
في مقابلتهما في الابتداء فلا ينصرف إلى أحدهما في الدوام وعن أبي إسحاق المروزي طرد القولين فيه * ( فرع ) لو باع شيئا من مال الربا بجنسه ثم خرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقي وأجاز فالواجب حصته بلا خلاف لان الفصل بينهما حرام * ( فرع ) لو باع معلوما ومجهولا لم يصح البيع في المجهول وفي المعلوم يبني على ما لو كانا معلومين وأحدهما لغيره ( إن قلنا ) لا يصح فيما له لم يصح ههنا في المعلوم ( وإن قلنا ) يصح ففيه قولان مبنيان على أنه كم يلزمه من الثمن ثم ( إن قلنا ) الجميع صح ولزم ههنا أيضا جميع الثمن ( وان قلنا ) حصته من الثمن لم يصح ههنا لتعذر التوزيع ومنهم من حكى قولا أنه يصح وله الخيار فان أجاز لزمه جميع الثمن ( واعلم ) أن لصاحب التلخيص والشارحين لكلامه تخريج مسائل دورية على تفريق الصفقة لم أوثر إخلاء هذا المجموع عن طرف منها فعقدت له فصلا *