في مقابلتهما في الابتداء فلا ينصرف إلى أحدهما في الدوام وعن أبي إسحاق المروزي طرد القولين فيه *
( فرع ) لو باع شيئا من مال الربا بجنسه ثم خرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد
في الباقي وأجاز فالواجب حصته بلا خلاف لان الفصل بينهما حرام *
( فرع ) لو باع معلوما ومجهولا لم يصح البيع في المجهول وفي المعلوم يبني على ما لو كانا معلومين
وأحدهما لغيره ( إن قلنا ) لا يصح فيما له لم يصح ههنا في المعلوم ( وإن قلنا ) يصح ففيه قولان مبنيان
على أنه كم يلزمه من الثمن ثم ( إن قلنا ) الجميع صح ولزم ههنا أيضا جميع الثمن ( وان قلنا ) حصته من
الثمن لم يصح ههنا لتعذر التوزيع ومنهم من حكى قولا أنه يصح وله الخيار فان أجاز لزمه جميع
الثمن ( واعلم ) أن لصاحب التلخيص والشارحين لكلامه تخريج مسائل دورية على تفريق الصفقة
لم أوثر إخلاء هذا المجموع عن طرف منها فعقدت له فصلا *
فتح العزيز — صفحة 259
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٥٩