ففيما يلزمه من الثمن طريقان ( أحدهما ) القطع بوجوب جميع الثمن لان مالا قيمة له لا يمكن التوزيع على
قيمته ويحكي هذا عن صاحب التلخيص ( وأصحهما ) طرد القولين ( فان قلنا ) الواجب قسط من الثمن
فكيف نعتبر هذه الأشياء في التوزيع فيه وجهان ( أصحهما ) عند المصنف انه ينظر إلى قيمتها عند
من يرى لها قيمة ( والثاني ) انه يقدر الخمر خلا ويوزع عليهما باعتبار الاجزاء ونقدر الميتة مذكاة
فتح العزيز — صفحة 257
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٥٧