تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان تخرج إلى الحل فتحرم " ( 1 ) فان خالف وأحرم
بها في الحرم انعقد إحرامه ثم له حالتان ( إحداهما ) ان لا يخرج إلى الحل بل يطوف ويسعي ويحلق
فهل يجزئه ذلك عن عمرته فيه قولان محكيان عن نصه في الام ( أصحهما ) نعم وبه قال أبو حنيفة
لان احرامه قد انعقد وأتى بعده بالأعمال الواجبة لكن يلزمه دم لتركه الاحرام من الميقات
فتح العزيز — صفحة 98
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٩٨