بالعباد لما في مصابرته والمحافظة على واجياته من العسر ولهذا المعني أطلق مطلقون لفظ الكراهة
على تقديم الاحرام عليه ( وأظهرهما ) ان الاحب ان يحرم من دويرة أهله لان عمر وعليا رضي الله عنهما
فسرا الاتمام في قوله تعالي ( وأتموا الحج والعمرة لله ) بذلك وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال " من أحرم من
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر " ( 1 ) ( والطريق
فتح العزيز — صفحة 94
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٩٤