ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال " أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام وأيما عبد حج ثم عتق
فعليه حجة الاسلام " ( 1 ) والمعني فيه أن الحج عبادة عمر لا تتكرر فاعتبر وقوعها في حال الكمال وإذا
جمعت شرائط هذا الحكم قلت هي أربع ( الاسلام ) ( والتمييز ) ( والبلوغ ) ( والحرية ) فان اختصرت قلت هي
ثلاث ( الاسلام ) ( والتكليف ) ( والحرية ) على ما ذكر في الكتاب ولو تكلف الفقير الحج وقع حجه عن
فتح العزيز — صفحة 8
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٨