Skip to main content

فتح العزيز — Page 489

Contributors:

P.489
والنسر والعقاب والبق والبرغوث والزنبور ولو ظهر القمل على بدن المحرم أو ثيابه لم يكره تنحيته ولو قتله لم يلزمه شئ ويكره له أن يفلي رأسه ولحيته وان فعل فأخرج منها قملة وقتلها تصدق ولو بلقمة نص عليه وهو عند الأكثرين محمول على الاستحباب ومنهم من قال إنه يجب ذلك لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس ( ومنها ) الحيوانات التي فيها منفعة ومضرة كالفهد والصقر والبازي فلا يستحب قتلها لما يتوقع من المنفعة ولا يكره لما يخاف من المضرة ( ومنها ) التي لا تظهر فيها منفعة ولا مضرة كالخنافس والحلان والسرطان والرحمة والكلب الذي ليس بعقور فيكره قتلها * ولا يجوز قتل النحل والنمل والخطاف والضفدع لورود النهى عن قتلها ( 1 ) وفى وجوب الجزاء بقتل الهدهد والصرد خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلها * ( والصنف ) الثاني ما أحد أصليه مأكول كالمتولد بين الذئب والضبع وبين حمار الوحش وحمار الأهل فيحرم التعرض له ويجب الجزاء فيه احتياطا كما يحرم