عليه وكذا لو طيبه أجنبي وهل يكون الصبي طريقا فيه وجهان *
قال ( الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة وهي سبعة أنواع )
( النوع الأول في اللبس ويحرم على المحرم أن يستر رأسه بما يعد ساترا من خرقة أو إزار أو عمامة *
ولو توسد بوسادة أو استظل بالمحمل أو انغمس في الماء فلا بأس * ولو وضع زنبيلا على رأسه أو حملا
ففيه قولان * ولو طين رأسه ففيه احتمال ولو شد خيطا على رأسه لم يضر بخلاف العصابة وأقل ما يلزم به
الفدية ان يستر مقدارا يقصد ستره لغرض شجة أو غيرها ) *