تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
عليه وكذا لو طيبه أجنبي وهل يكون الصبي طريقا فيه وجهان *
قال ( الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة وهي سبعة أنواع ) ( النوع الأول في اللبس ويحرم على المحرم أن يستر رأسه بما يعد ساترا من خرقة أو إزار أو عمامة * ولو توسد بوسادة أو استظل بالمحمل أو انغمس في الماء فلا بأس * ولو وضع زنبيلا على رأسه أو حملا ففيه قولان * ولو طين رأسه ففيه احتمال ولو شد خيطا على رأسه لم يضر بخلاف العصابة وأقل ما يلزم به الفدية ان يستر مقدارا يقصد ستره لغرض شجة أو غيرها ) *
فتح العزيز — صفحة 431 | عبد الكريم الرافعي