حج الصبي صحيح لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما " ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها
فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حج فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر " ( 1 ) وعن جابر
رضي الله عنه قال " حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا
عنهم " ( 2 ) والمنقول عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينعقد إحرام الصبي لنفسه ولا احرام الولي له وربما يقولون
إنه ينعقد ليتدرب ولا يعتد به ولا يؤاخذ بمقتضيات الاحرام * إذا عرفت ذلك فان حجة يختص
بأحكام يرجع بعضها إلى الاحرام وبعضها إلى الافعال وبعضها إلى المؤنات ولوازم المحظورات فأراد أن يبين
فتح العزيز — صفحة 420
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٤٢٠