تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
حج الصبي صحيح لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما " ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حج فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر " ( 1 ) وعن جابر رضي الله عنه قال " حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " ( 2 ) والمنقول عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينعقد إحرام الصبي لنفسه ولا احرام الولي له وربما يقولون إنه ينعقد ليتدرب ولا يعتد به ولا يؤاخذ بمقتضيات الاحرام * إذا عرفت ذلك فان حجة يختص بأحكام يرجع بعضها إلى الاحرام وبعضها إلى الافعال وبعضها إلى المؤنات ولوازم المحظورات فأراد أن يبين
فتح العزيز — صفحة 420 | عبد الكريم الرافعي