Skip to main content

فتح العزيز — Page 401

Contributors:

P.401
وكما أن الإنابة في أصل الحج إنما تجوز عنة العلة التي لا يرجى زوالها فكذلك الإنابة في الرمي لكن النظر ههنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمي ولا ينفع الزوال بعده وكما أن النائب في أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد حجه عن نفسه فالنائب في الرمي لا يرمى عن المنيب الا بعد أن يرمى عن نفسه ولو فعل وقع عن نفسه ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه وان أذن فللمأذون