Skip to main content

فتح العزيز — Page 397

Contributors:

P.397
الله يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال وهل يمتد وقتها إلى طلوع الفجر اما في اليوم الثالث فلا لانقضاء أيام المناسك واما في اليومين الأولين فوجهان كما في رمى يوم النحر ( أصحهما ) انه لا يمتد ووجه الثاني التشبيه بالوقوف بعرفة وفى المسألة بقايا سنوردها إن شاء الله تعالى * قال ( ولا يجزى الا رمى الحجر فاما الزرنيخ والإثمد والجواهر المنطبعة فلا وفى الفيروزج والياقوت خلاف ) * غرض الفصل بيان ما يرمى ولا بدأن يكون حجرا وبه قال مالك واحمد لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " رمى بالأحجار وقال بمثل هذا فارموا " ( 1 ) وأيضا روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " عليكم بحصا الخذف " فيجزئ المرمر والبرام والكذان وسائر أنواع الحجر ومنها حجر النورة قبل ان يطبخ ويصير