ونحوه فلما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ( ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة
الله على عباده في الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة أفأحج عنه قال
نعم " ( 1 ) ويروى كما لو كان عليه دين فقضيته ( 2 ) والمعتبر ان لا يثبت على الرحالة أصلا أو لا يثبت إلا بمشقة
شديدة فالمقطوع اليدين أو الرجلين إذا أمكنه الثبوت على الراحلة من غير مشقة شديدة لا تجوز
فتح العزيز — صفحة 39
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٣٩