Skip to main content

فتح العزيز — Page 353

Contributors:

P.353
القاضي ابن كج أن أبا إسحاق ذكر قولا انهم يصلون الظهر بمكة ثم يخرجون وإذا خرجوا إلى منى باتوا بها ليلة عرفة وصلوا مع الامام بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يوم عرفة على المشهور وعلى ما ذكره أبو إسحاق يصلون بها ما سوى الظهر والمبيت ليلة عرفة بمنى هيئة وليس بنسك يجبر بالدم والغرض منه الاستراحة للسير من الغد إلى عرفة من غير تعب وما ذكرناه من الخروج بعد صلاة الصبح أو التروية فذلك في غير يوم الجمعة فاما إذا كان يوم التروية يوم الجمعة فالمستحب الخروج قبل طلوع الفجر لان الخروج إلى السفر يوم الجمعة إلى حيت لا تصلى الجمعة حرام أو مكروه على ما مر في موضعه وهم لا يصلون الجمعة بمني وكذا لا يصلونها بعرفة لو كان يوم عرفة يوم الجمعة لان الجمعة إنما تقام في دار الإقامة * قال الشافعي رضي الله عنه فان بنى بها قرية واستوطنها أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة والناس معهم ثم إذا طلعت الشمس يوم عرفة على شبر ساروا إلى عرفات فإذا انتهوا إلى نمرة ضربت قبة للامام بها روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " مكث حتى طلعت الشمس ثم ركب وأمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة فنزل بها " ( 1 ) فإذا زالت الشمس خطب الامام خطبتين يبين لهم في الأولى ما بين أيديهم من