Skip to main content

فتح العزيز — Page 313

Contributors:

P.313
أو لا تعرض لمسألة مقصودة وهي أن الطائف ينبغي أن يوالي بين أشواط الطواف وأبعاضه فلو خالف وفرق هل يجوز البناء على ما أتى به فيه قولان ( أصحهما ) الجواز وهما كالقولين في جواز تفريق الوضوء لان كل واحد منها عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها بخلاف الصلاة والقولان في التفريق الكثير بلا عذر فاما إذا فرق يسيرا أو كثيرا بالعذر فالحكم على ما بينا في الوضوء * قال الامام والتفريق الكثير هو الذي يغلب على الظن تركه الطواف ( اما ) بالاضراب عنه أو لظنه أنه أنهاه نهايته * ولو أقيمت المكتوبة في أثناء الطواف فتخليلها بينها تفريق بالعذر * وقع الطواف المفروض بصلاة الجنازة والرواتب مكروه إذ لا يحسن ترك فرض العين بالتطوع أو فرض الكفاية * *