أن يعلم فيه ان المعدود من السنن التجرد بالصفة المذكورة ( فاما ) مجرد التجرد فلا يمكن عده من السنن
لان ترك لبس المخيط في الاحرام لازم ومن ضرورة لزومه لزوم التجرد قبل الاحرام وبالله التوفيق *
قال ( الرابعة أن يصلى ركعتي الاحرام ثم يلبي حيث تنبعث به دابته وفى القديم حيث
يتحلل عن الصلاة ) *
( يستحب أن يصلى قبل الاحرام ركعتين لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " صلى بذى الحليفة
ركعتين ثم أحرم " ( 1 ) وإنما يستحب ذلك في غير وقت الكراهية ( واما ) في أوقات الكراهية فاصح
فتح العزيز — صفحة 257
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص٢٥٧