Skip to main content

فتح العزيز — Page 250

Contributors:

P.250
المرأة ثم لزمتها العدة يلزمها إزالته في وجه لان في العدة حق الآدمي فتكون المضايقة فيها أكثر ولو أخذه من موضعه بعد الاحرام ورده إليه أو إلى موضع آخر لزمته الفدية وروي الحناطي رحمه الله فيه قولين ولو أنتقل من موضع إلى موضع باسالة العرق إياه فوجهان ( أصحهما ) انه يلزمه شئ لتولده عن مندوب إليه من غير قصد منه * ( والثاني ) أن عليه الفدية إذا تركه كما لو أصابه من موضع آخر لان في الحالتين أصاب الطيب بعد الاحرام موضعا لم يكن عليه طيب * هذا كله في البدن وفى تطييب ازار