Skip to main content

فتح العزيز — Page 229

Contributors:

P.229
دابته ولم يغرم الا قيمة دابة الآخر وسواء أفتينا له بذلك على ما ذكره ابن الحداد أو لم نفت فلو فعل لزمه دم لأنه إن كان محرما بالحج فقد حلق في غير أوانه وإن كان محرما بالعمرة فقد تمتع فيريق دما عن الواجب عليه ولا يعين الجهة كما إذا كانت عليه كفارة قتل أو ظهار فاعتق ونوى عما عليه تجزئه لان التعين في الكفارات ليس بشرط فإن كان معسرا لا يجد دما ولا طعاما صام عشرة أيام كما يصوم المتمتع فإن كان اللازم دم التمتع فذاك وإن كان دم الحلق أجزأه ثلاثة أيام والباقي تطوع ولا يعين الجهة في صوم الثلاثة ويجوز تعيين التمتع في صوم السبعة ولو اقتصر على صوم ثلاثة أيام هل تبرأ ذمته قضية ما ذكره الشيخ أبو علي أنها لا تبرأ لان شغل الذمة بالدم معلوم فلابد من تعين البراءة * قال الامام رحمه الله ويحتمل ان تبرأ لان الأصل براءة الذمة والشغل غير معلوم