Skip to main content

فتح العزيز — Page 221

Contributors:

P.221
ويبتدئ احرامه بالحج ويتمه فيبرأ عن الحج بيقين لأنه إن كان حاجا فغايته انه حلق في غير أوانه وفيه دم وإن كان معتمرا فقد تحلل ثم حج وعليه دم التمتع فالدم لازم بكل حال ولا يضره الشك في الجهة فان التعيين ليس بشرط في نية الكفارات ) * المسألة الثالثة أن يكون زيد محرما لكن يتعذر مراجعته بجنون أو غيبة أو موت بعد الاحرام وقد شبهها في الكتاب بمسألة طويلة الفقه فنشرحها ثم نعود إلى هذه فنقول وإذا أحرم بنسك معين من