Skip to main content

فتح العزيز — Page 217

Contributors:

P.217
فاحرم عن نفسه وعن المستأجر لغت الإضافتان وتساقطتا وبقى الاحرام عن الأجير فلما لغت الإضافة في الصورتين وبقى أصل الاحرام جاز ان يلغوها هنا التشبيه في الكيفية ويبقى أصل الاحرام ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب وانعقد عن الأجير بالحاء لان عند أبي حنيفة إن كان المستأجر ان أبوي الأجير وأحرم عنهما أو أحرم عنهما من غير إجارة انعقد الاحرام عن أحدهما وله صرفه إلى أيهما شاء وعنه في المستأجرين الأجنبيين روايتان ( أظهرهما ) مثل مذهبنا ( وقوله ) بان عرف