Skip to main content

فتح العزيز — Page 207

Contributors:

P.207
لكن القفال اختار الجواز وبه أجاب صاحب الشامل وغيره ثم فيما ذكره من جهة اللفظ استدراك فإنه استثني الصورتين مما إذا أحرم مطلقا والصورة الثانية غير داخلة فيه حتى تستثنى وما الأفضل من اطلاق الاحرام وتعيينه فيه قولان ( قال ) في الاملاء الاطلاق أفضل لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " أحرم مطلقا " ( 1 ) وأيضا فقد يعرض ما يمنعه من أحد النسكين فإذا أطلق أمكن صرفه إلى الآخر ( وقال ) في الام وهو الأصح التعيين أفضل وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لأنه أقرب إلى الاخلاص