التفريق بيوم واحد والظاهر خلافه على ما أوضحناه فيجب اعلام قوله صح ما بعده بالواو لذلك ثم
للوجه المنقول عن صاحب التقريب
( فرع ) كل واحد من صوم الثلاثة في الحج والسبعة بعده يستحب فيه التتابع ولا يجب وروى
صاحب المعتمد تخريج قول في كفارة اليمين انه يجب فيهما التتابع *
قال ( وان وجد الهدى بعد الشروع في الصوم لم يلزمه ولو وجد قبل الشروع وبعد الاحرام بالحج
يبنى على أن في الكفارات بحالة الأداء أو بحالة الوجوب )