Skip to main content

فتح العزيز — Page 173

Contributors:

P.173
هو المستحب للمتمتع الذي هو من أهل الصوم يحرم قبل اليوم السادس من ذي الحجة ليصوم الثلاثة ويفطر يوم عرفة ونقل الحناطي عن شرح أبي أسحق وجها أنه إذا لم يؤمل هديا يجب عليه تقديم الاحرام بحيث يمكنه صوم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر وأما الواجد للهدى فالمستحب له ان يصوم يوم التروية بعد الزول متوجها إلى منى لما روى عن جابر رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توجهتم إلى مني فاهلوا بالحج " ( 1 ) فإذا فاته صوم الأيام الثلاثة في الحج لزمه