Skip to main content

فتح العزيز — Page 166

Contributors:

P.166
إذا لم يعد إلى الميقات ولا إلى مسافته على ما ذكرنا في المكي وإذا اقتضى الحال وحوب دم الإساءة لزم مضموما إلى دم التمتع واعترض صاحب الشامل عليه فقال دم التمتع لا يجب الا لترك الميقات فيكف يجب لذلك دم آخر أجابوا عنه بانا لا نسلم انه يجب لهذا القدر بل يجب لربح أحد الميقاتين وزحمة الحج بالعمرة على ما مر ويدل على تغاير سببهما تغايرهما في كيفية البدل وبتقدير أن لا يجب دم التمتع الا لترك الميقات فإنما يجب ذلك لتركه الاحرام من ميقات بلده وهذا الدم إنما يجب لتركه
فتح العزيز — Page 166 | عبد الكريم الرافعي