Skip to main content

فتح العزيز — Page 162

Contributors:

P.162
أدنى النسكين من أطول الميقاتين أما إذا لم يكن على قصد الحج أو كان على قصد الاقتصار على العمرة ثم اتفق الحج فلا دم عليه قياسا على من جاوز الميقات لا على قصد النسك لكان هذا قريبا من مأخذ لمناسك والله أعلم * فهذا شرح الشروط . المذكورة في الكتاب وورائها شرطان ( أحدهما ) ان يحرم بالعمرة من الميقات فلو جاوزه مريدا للنسك ثم أحرم بها فالمنقول عن نصه أنه ليس عليه دم التمتع ولكن يلزم دمه الإساءة وقد اخذ باطلاقه آخذون وقال الأكثرون هذا إذا كان الباقي