تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( أحدهما ) يجب وبه قال الشيخ أبو محمد رحمه الله لأنه أحرم بالحج من مكة دون الميقات ( وأصحهما ) لا يجب لان المسئ من ينتهى إلى الميقات على قصد النسك ويجاوزه غير محرم وههنا قد أحرم بنسك