( أحدهما ) يجب وبه قال الشيخ أبو محمد رحمه الله لأنه أحرم بالحج من مكة دون الميقات ( وأصحهما )
لا يجب لان المسئ من ينتهى إلى الميقات على قصد النسك ويجاوزه غير محرم وههنا قد أحرم بنسك
فتح العزيز — صفحة 143
مساهمون: عبد الكريم الرافعي
ص١٤٣
مساهمون: عبد الكريم الرافعي