Skip to main content

فتح العزيز — Page 141

Contributors:

P.141
وعن ابن سريج رحمه الله أن النصين محمولان على حالين وليست المسألة على قولين ان أقام بالميقات بعد إحرامه بالعمرة حتى دخل أشهر الحج أو عاد إليه محرما بها في الأشهر لزمه الدم وإن جاوزه قبل الأشهر ولم يعد إليه لم يلزمه والفرق حصوله بالميقات محرما في الأشهر مع التمكن من الاحرام بالحج وان سبق الاحرام مع بعض الأعمال أشهر الحج فالخلاف فيه مرتب ( ان ) لم نوجب الدم إذا سبق الاحرام وحده فههنا أولى ( وإن ) أوجبناه فوجهان والظاهر أنه لا يجب أيضا وعن مالك رحمه