الصورة الأصلية للقران أن يحرم بالحج والعمرة معا فتندرج العمرة تحت الحج ويتحد الميقات والفعل ويجوز
أن يعلم قوله والفعل بالحاء لان عند أبي حنيفة رحمه الله يأتي بطوافين وسعيين أحدهما للحج والآخر للعمرة *
فتح العزيز — صفحه 118
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۱۱۸