ولو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها قبل الطواف كان قارنا وإن كان بعده لغى ادخاله ولو أدخل العمرة
على الحج لم يصح في أحد القولين لأنه لا يتغير الاحرام به بعد انعقاده )
فتح العزيز — صفحه 117
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي
ص۱۱۷
پدیدآورندگان: عبد الكريم الرافعي