تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
بعد هذا الشرح ان لفظ القيمة من قوله في الكتاب فهو ربع عشر القيمة فينبغي أن يكون معلما بالواو وقوله من النقد الذي كان رأس المال بالحاء والألف وقوله أو لم يكن بالواو وقوله فان غلب نقدان أي على التساوي * قال ( ولا يمتنع على التاجر التجارة لعدم اخراج الزكاة وأما الاعتاق والهبة فهو كبيع المواشي بعد وجوب الزكاة فيها ) *
فتح العزيز — صفحة 77 | عبد الكريم الرافعي