Skip to main content

فتح العزيز — Page 539

Contributors:

P.539
عدة بطلاق أو وفاة فعليها الخروج لتعتد في مسكنها وإذا خرجت فيبطل اعتكافها أم تبنى بعد انقضاء العدة فيه الطريقان المذكوران في مسألة الشهادة والأصح البناء وإن كان اعتكافها باذن الزوج وقد عين مدة فهل يلزمها العود إلى المسكن عند الطلاق أو الوفاة قبل استكمالها فيه قولان يذكران في العدة ( فان قلنا ) لا فخرجت بطل اعتكافها بلا خلاف هذا بيان الصور التي نظمها في سلك الواحد ويجوز أن يعلم قوله فقولان بالواو لأنه أجاب فيهما جميعا على طريقة طرد الخلاف وفى الصور الثلاث الأخيرة طريقة نافية للخلاف على ما بيناها ( وأما ) ما ذكر من ترتيب الخلاف في هذه الصورة على الخلاف في الحيض وأولوية الانقطاع فوجهه ان الحيض متكرر بحكم الجبلة شبيه بقضاء الحاجة وهذه الأمور عارضة لا تنتظم ورتب الامام مع ذلك بعض هذه الصور