Skip to main content

فتح العزيز — Page 537

Contributors:

P.537
بالجماع ناسيا وكما لا يبطل الصوم بالاكل والجماع ناسيا واقتصر كثير من الأئمة على ايراد هذا الثاني ومن أورد خلافا عبر عنه بالوجهين ولفظ القولين في هذه الصورة محمول على أن الخلاف مخرج من الخلاف في المرض ومثل ذلك قد يسمي قولا على ما سبق وفى عبارة الامام ما يبين ذلك فان قلنا بالوجه الثاني فذلك فيما إذا تذكر على القرب أما إذا طال الزمان فقد قال في التتمة فيه وجهان كالوجهين في بطلان الصوم بالاكل الكثير ناسيا ( الثالثة ) لو أكره حتى خرج ففيه قولان كالقولين فيما لو أكره وهو صائم والذي أجاب به الجمهور أنه لا ينقطع التتابع ولو أخرجه السلطان ظلما في مصادرة وغيرها أو خاف من ظالم فخرج واستتر فعلى القولين لأنه لم يخرج بداعية نفسه ولو أخرج لحق توجه عليه وهو يماطل به بطل اعتكافه لان التقصير منه ولو أخرج لإقامة حد عليه فسيأتي ولو حمل فأخرج لم يبطل اعتكافه كما لو أوجر الصائم الطعام لا يبطل صومه ورأي الامام تخريجه على الخلاف لحصول المفارقة