تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح العزيز — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
أيضا ولا فرق * ( فرع ) لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب فهل يبتدئ حول ثان فيه وجهان قال أبو إسحاق نعم ويسقط حكم الحول الأول وقال ابن أبي هريرة الإبل متى بلغت القيمة نصابا تجب الزكاة ثم يبدأ حول ثان والأول أصح عند صاحب التهذيب وغيره *